السيد السيستاني
19
منهاج الصالحين
مسألة 38 : تشترط الموالاة بين الايجاب والقبول على المشهور ، وتكفي العرفية منها فلا يضر الفصل في الجملة بحيث يصدق معه إن هذا قبول لذلك الايجاب ، كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد من القيود والشروط وغيرهما وإن كثرت . مسألة 39 : يشترط في صحة النكاح التنجيز ، فلو علقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول بطل ، وهكذا إذا علقه على أمر حالي محتمل الحصول إذا كان لا تتوقف عليه صحة العقد ، وأما إذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول أو على أمر مجهول الحصول ولكنه كان مما تتوقف عليه صحة العقد لم يضر ، كما إذا قالت المرأة في يوم الجمعة وهي تعلم أنه يوم الجمعة : ( أنكحتك نفسي إن كان اليوم يوم الجمعة ) أو قالت : ( أنكحتك نفسي إذا لم أكن أختك ) مسألة 40 : يشترط في العاقد المجري للصيغة أن يكون قاصدا للمعنى حقيقة ، فلا عبرة بعقد الهازل والساهي ، والغالط والنائم ونحوهم ، ولا بعقد السكران ، وشبهه ممن لا قصد له معتدا به . كما يشترط فيه العقل فلا عبرة بعقد المجنون وإن كان جنونه أدواريا إذا أجرى العقد في دور جنونه . وكذلك يشترط فيه البلوغ فلا يصح عقد الصبي المميز لنفسه - وإن كان قاصدا للمعنى - إذا لم يكن بإذن الولي ، بل وإن كان بإذنه إذا كان الصبي مستقلا في التصرف ، وأما إذا كان العقد من الولي وكان الصبي وكيلا عنه في انشاء الصيغة ، أو كان العقد لغيره وكالة عنه أو فصولا فأجازه ، أو كان لنفسه فأجازه الولي ، أو أجازه هو بعد البلوغ ففي صحته اشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله .